الشيخ عزيز الله عطاردي
39
مسند الإمام الصادق ( ع )
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا . 15 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع قال وسئل عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع قال لا بأس به تقول إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ . قال وسئل عليه السّلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . 16 - عنه روى حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا قال لا بأس به قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام قال فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله . 17 - عنه روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر